العيني

211

البناية شرح الهداية

والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك ، مع بقاء الكتابة والتدبير ، فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما . وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ، فقال المولى : طلقها أو فارقها ، فليس هذا بإجازة ، لأنه يحتمل الرد ، لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة ، وهو أليق بحال العبد المتمرد إذ هو أدنى ، فكان الحمل عليه أولى .